العلامة الحلي

238

تذكرة الفقهاء ( ط . ج )

أكمل . ولأن الحرة تستتر في الصلاة ، والأمة يجوز أن تكشف رأسها ، فالمسترة أولى . فإن تقدمت الأمة ، جاز وإن كانت مكشوفة الرأس ، لعدم وجوب ستره في حقها . فإن كانت قد عتقت ولم تعلم ، فصلت بغير خمار ، جاز للعالمة به الائتمام بها ، لأنها صلاة شرعية . والأقرب : انسحاب ذلك على العالم بنجاسة ثوب الإمام إذا لم توجب الإعادة مع تجدد العلم في الوقت . إذا ثبت هذا ، فإن صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في المسجد ، لقوله صلى الله عليه وآله : ( المرأة عورة ، وأنها إذا خرجت من بيتها استشرفها الشيطان ) ( 1 ) فأقرب ما تكون من وجه الله تعالى وهي في قعر بيتها . وقال عليه السلام : ( صلاة المرأة في بيتها أفضل من صلاتها في حجرتها ) يعني : صحن دارها ( وصلاتها في مخدعها أفضل من صلاتها في بيتها ) ( 2 ) والمخدع هو : البيت جوف البيت . ومن طريق الخاصة : قولهم عليهم السلام : " خير مساجد نسائكم البيوت " ( 3 ) . مسألة 541 : يصح أن يؤم الرجل النساء الأجنبيات لأن رسول الله صلى الله عليه وآله ، صلى بأنس وبأمه أو خالته ( 4 ) . وللأصل .

--> ( 1 ) سنن الترمذي 3 : 476 / 1173 . ( 2 ) سنن أبي داود 1 : 156 / 570 ، سنن البيهقي 3 : 131 ، المستدرك للحاكم 1 : 209 . ( 3 ) الفقيه 1 : 154 / 719 ، التهذيب 3 : 252 / 694 . ( 4 ) صحيح البخاري 1 : 185 و 220 ، صحيح مسلم 1 : 457 - 458 / 660 ، سنن أبي داود 1 : 165 / 608 و 166 / 609 .